5 -وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «حُرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم» رواه الترمذي [1] وقال حديث حسن صحيح.
6 -وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري [2] .
عن أنس - رضي الله عنه - قال: رخص رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه [3] .
باب النهي عن افتراش جلود
النمور والركوب عليها
1 -عن معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تركبوا الخزَّ ولا النمار» .
حديث حسن، رواه أبو داود [4] وغيره بإسناد حسن.
2 -وعن أبي المليح عن أبيه، - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع.
رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي [5] بأسانيد صحاح وفي رواية الترمذي (نهى عن جلود السباع أن تفترش) .
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبًا سماه باسمه - عمامة، أو قميصًا، أو رداء - يقول: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» .
رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن [6] [7] .
المسلم يرى أن اللباس قد أمر الله تعالى به في قوله: {يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [8] . وامتن به في قوله: {يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} [9] ، وفي
(1) الترمذي (1720) ، وأخرجه النسائي (8/ 161) .
(2) البخاري (10/ 246) .
(3) البخاري (1/ 249) ، ومسلم (2076) ، وأخرجه الترمذي (1722) ، وأبو داود (4056) .
(4) أبو داود (4129) ، وأخرجه ابن ماجه (3656) وسنده قوي.
(5) أبو داود (4132) والترمذي (1771) والنسائي (7/ 176) واختلف في وصله وإرساله، وقال الترمذي: والمرسل أصح.
(6) أبو داود (4020) والترمذي (1767) وأخرجه أحمد (3/ 30 و 50) وهو حسن.
(7) رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - بتحقيق شعيب الأرنؤوط ص (352) .
(8) سورة الأعراف: 26.
(9) سورة الأعراف: 31.