فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 83

قوله: {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ} [1] . وفي قوله {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ} [2] . وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر به في قوله: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا نحيلة» أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. كما قد بين - صلى الله عليه وسلم - وسلم ما يجوز مه، وما لا يجوز، وما يستحب لبسه، وما يكره، فلهذا كان على المسلم أن يلتزم في لباسه بالآداب التالية:

1 -أن لا يلبس الحرير مطلقًا، سواء كان في ثوب أو عمامة أو غيرهما لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» [3] . وقوله وقد أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وذهبًا فجعله في شماله: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» [4] . وقوله: وحرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحلَّ لنسائهم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

2 -أن لا يطيل ثوبه، أو سرواله، أو برنسه أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه أحمد والبخاري وقوله: «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وقوله: «لا ينظر الله

(1) سورة النحل: 17.

(2) سورة الأنبياء: 80

(3) متفق عليهما.

(4) متفق عليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت