أ. مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، فقد بحث هذا الموضوع في مؤتمره الثاني عام 1985 - 1965 ومؤتمره الثالث عام 1386 - 1966، وقرر فيهما جواز التأمين التعاوني، والاستمرار في دراسة مختلف أنواع التأمين لدى الشركات، والوقوف على آراء علماء المسلمين في الأقطار الإسلامية، وقد كان أمام المجمع في مؤتمره السابع 1392 هـ - 1972 زهاء ثمانين رأيًا من آراء علماء المسلمين في التأمين التجاري، بعضها أجازه بجميع أنواعه، وبعضها منعه بجميع أنواعه، وبعضها منع التأمين على الحياة وأجاز أنواع التأمين الأخرى، ولم يصدر المجمع قرارًا في الموضوع.
ب. المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة 21 - 26 صفر 1396 هـ 21 - 26 فبراير 1976 فقد جاء في قراراته:
يرى المؤتمر أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين التجارية في هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن، لأنه لم تتوافر فيه الشروط الشرعية التي تقتضي حله.
ويقترح المؤتمر تأليف لجنة من ذوي الاختصاص من علماء الشريعة وعلماء الاقتصاد لاقتراح صيغة للتأمين خالية من الربا والغرر، وتحقق التعاون المنشود بالطريقة الشرعية بدلا من التأمين التجاري.
ج- مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، جاء في قراره رقم 55 بتاريخ 4/ 4/1397 ما يلي:
"بعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس جوازه - التأمين التعاوني- وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من"