تبرع لم يؤثر فيه الغرر، عملا بمذهب الماليكة.
3.أن يكون للمشتركين نصيب في إدارة الشركة، ليشعرهم بالتعاون المتبادل، ويمكنهم من رعاية مصالحهم في الشركة، وقد تقرر هذا بالنص في النظام الأساسي على تكوين"هيئة المشتركين"وعلى تمثيل المشتركين في مجلس الإدارة، وذلك في المواد 20 و 21 و 24 على النحو التالي:
المادة 20:"تتكون هيئة من المشتركين الذين لا تقل اقساط التأمين التي دفعها كل منهم خلال السنة عن ألف جنيه، أو ما يعادل ذلك بأي عملة أخرى".
المادة 21:"يعرض على هذه الهيئة الحساب الختامي للشركة والتقرير السنوي لمجلس الإدارة قبل مدةلا تقل عن شهر من اجتماع الجمعية العمومية".
المادة 24:"يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يزيد عن سبعة أشخاص على أن يكون واحد منهم على الأقل ممثلا للمشتركين".
وهذا النظام لا وجود له في شركات التأمين التجارية، وهو الذي يجعل التعاون حقيقة ملموسة، ويشعر المشتركين بأنهم هم أصحاب الشركة الحقيقيون فينبغي الاهتمام به.
4.أن تكون للشركة هيئة رقابية شرعية تشترك مع المسئولين في الشركة في وضع نماذج وثائق التأمين، وتراجع عمليات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد نص النظام الأساسي على هذا في المواد 64 - 68.
5.أن تخضع جميع معاملات الشركة في مجال التأمين وغيره لما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية.
وهذا هو أهم الأسس والمهيمن عليها، ولهذا نص عليه في عقد التأسيس المادة 3، ومن أجله انشئت هيئة الرقابة الشرعية، وجاء في النظام الأساسي أنه لا يجوز بأي حال للجمعية العمومية تعديل هذا النص المادة 19 - و.