فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 38

وقد كان من أهم المسائل التي عرضت على هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي عندما شرع البنك في إنشاء شركة التأمين الإسلامية هي مسألة إعادة التأمين في شركات التأمين التجارية.

درست الهيئة هذه المسألة وأفتت بأنه يجوز لشركة التأمين أن تعيد التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية، وبنت فتواها على نفس الأساس الذي أفتت بمقتضاه البنك بعدم جواز تأمين ممتلكاته لدى شركات التأمين التجارية، وهو"وجود الحاجة المتعينة التي تجعل الغرر غير مؤثر في العقد"، فقد اقتنعت الهيئة بأن حاجة البنك إلى التأمين على أمواله في شركات التأمين التجارية غير متعينة، لان في إمكانه أن ينشئ شركة تأمين تعاونية إسلامية، فأفتت بعدم الجواز، واقتنعت الهيئة بأن الحاجة لإعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية عندما تقوم شركة التأمين الإسلامية حاجة متعينة، لعدم وجود شركات إعادة تأمين إسلامية، وعدم استطاعة البنك إنشاء شركة إعادة تأمين إسلامية، فأفتت بجواز إعادة التأمين لدى شركات إعادة التأمين التجارية بالقيود التالية:

تقليل النسبة التي تدفع من الأقساط لشركات إعادة التأمين التجارية الى أدنى حد ممكن - القدر الذي يزيل الحاجة - عملًا بالقاعدة الفقهية"الحاجة تقدر بقدرها".

عدم تقاضى عمولة من شركة إعادة التأمين التجارية:

الأسلوب المتبع في التعامل بين شركات التأمين التجارية وشركات إعادة التأمين التجارية هو أن شركة التأمين تدفع إلى شركة إعادة التأمين مجموع الأقساط المتفق عليها، وتدفع شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عمولة إعادة التأمين بالنسب التي يتفق عليها مشاركة منها في مصروفات إدارة شركة التأمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت