شجرة فليمضغه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت.
2 ـ ابن خزيمة: قال في صحيحه ج 3/ 316
باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مفسر بلفظ عام مراده خاص وأحسب أن النهي عن صيامه إذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيدا بدل الجمعة.
3 ـ ابن حبان: قال في صحيحه ج 8/ 379
(فصل في صوم يوم السبت ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردا)
وقال ج 8/ 381
(ذكر العلة التي من أجلها نهى عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن بيوم آخر جاز صومه)
4 ـ الحاكم: قال في المستدرك ج 1/ 601
(هذا حديث صحيح [يعني حديث ابن بسر] على شرط البخاري ولم يخرجاه وله معارض بإسناد صحيح وقد أخرجاه ... ) فذكر حديث جويرية رضي الله عنها وبعده قول ابن وهب (سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت قال هذا حديث حمصي) قال الحاكم (وله [أي حديث النهي] معارض بإسناد صحيح ... ) فذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم)
5 ـ ابن قدامة: قال في المغني ج 3/ 52
(والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية، وإن وافق صوما لإنسان لم يكره)
6 ـ النووي: قال في المجموع ج 6/ 452
(والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء)