الصفحة 11 من 32

7 ـ الذهبي: قال في تنقيح التحقيق 1/ 396

(يحمل الحديث على أنه كان يصوم معه يومًا) نقلًا عن بحث الشيخ زياد.

8 ـ ابن الملقن: قال الشوكاني في النيل 4/ 340 (وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال النهي متوجه إلى الإفراد)

مع العلامة الألباني رحمه الله في القول بالحرمة

اعلم أخي الكريم أن الشيخ رحمه الله رغم تصحيحه القديم لحديث النهي إلا أنه لم يكن يقول بحرمة صيام السبت في النفل، قال رحمه الله في الإرواء ج 4/ حديث 960 (ولو صح [يعني حديث أم سلمة] لم يصلح أن يعتبر ناسخًا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به كما ادعى الحاكم، لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام، لأن هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي.) يشير بذلك إلى قول الترمذي في السنن بعد أن حسن الحديث (ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت)

إلا أنه رحمه الله قد عد لاحقًا الجمع بين حديث النهي و أحاديث الإباحة بالطريقة التي ذكرها ابن القيم في تهذيب السنن جيدًا، قال: (لولا أمران اثنان: الأول: مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقله عن ابن القيم. والآخر: أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها: أولًا: قولهم: إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح. ثانيًا: إذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل) ا. هـ من تمام المنة 407

وبناء على ذلك وعلى أمور أخرى ذكرها متفرقة في الأشرطة قال الشيخ رحمه الله بحرمة صوم السبت في غير الفريضة مطلقًا، وسوف أعرض فيما يلي ما بدا لي أنها إشكالات على كلامه رحمه الله، فإن كانت صوابًا فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فأنا راجع عنها إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت