الصفحة 27 من 32

و_ بيع المُحرَّم والنجس:

كل ما حرم الله الانتفاع به، أو كان نجسا، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه [1] ، مثل بيع الأصنام، والصور المحرمة، وآلات اللهو، وبيع الخنزير، والخمور، والمخدرات التي لا لغرض التداوي.

(1) مسند ابن الجعد 1/ 479،رقم 3319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت