الثاني: أنّه ذُكر لتقع المبادرة لأمثاله، لأنّه هو الذي يهتمّ بالثواب العائد إليه في الآخرة [1] . [23 - ج 5 /ص 375] .
3 -الإجماع:
أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية، ولم يخالف أحد في مشروعيتها فكان هذا إجماعًا منهم [2] . [24 - ص 100،4 - ج 8/ص 48]
4 -المعقول:
من المعقول: لأن تشريع العقود والتصرفات إنما هو لقضاء حاجة الناس وتحصيل مصالحهم، فالوصية من التصرفات التي يحتاج الناس إليها، ولذلك لأن الإنسان يحتاج إلى أن يختم حياته بعمل يتقرّب به إلى الله تعالى وأن يتدارك ما قصّر فيه من أعمال الخير في حياته، وسبيله إلى ذلك الوصية، فتكون مشروعة كسائر العقود والتصرفات التي يحتاج إليها الناس [3] . [25 - ص 115]
1 -تدارُك ما فات الإنسان من أعمال الخير والبرّ وزيادة حسناته مما يقربه إلى الله عزّ وجل في آخر حياته [4] . [4 - ج 2/ ص 6] .
2 -التمكين من العمل الصالح وقد أصبح الإنسان من الموت قاب قوسين أو أدنى فيتدارك بذلك ما قصّر فيه من أعمال حال حياته.
(1) العسقلاني، ابن حجر، ابو الفضل أحمد بن علي، (المتوفى 852 هـ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، نشر 1379، ج 5 ص 357 دار المعرفة بيروت.
(2) ابن المنذر، النيسابوري، أبو بكر محمد بن إبراهيم المتوفى (318 ه) ، الإجماع، تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف فؤاد عبد المنعم أحمد، 1420 - 1999، ص 100، ط 2، مكتبة الفرقان- عجمان.
الكاساني، البدائع، مصدر سابق، ج 8 ص 48.
(3) براج، جمعة محمد، أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، ص 115، دار يافا العلمية عمّان الأردن.
(4) الكاساني، البدائع، مصدر سابق، ج 2 ص 6.