الصفحة 41 من 55

القول الأول: للجمهور فيرى الشافعية والمالكية والحنابلة صحة وصية المرتدّ، وقيّد الشافعة صحة وصيته بأن لا يوصي لمرتدّ عن الإسلام، وجوازها لمن صادفت الوصية حال إسلامه، فإن كان مات كافرًا تبطل وصيته [1] . [2] . [36 - ج 8/ص 193،14 - ج 3/ص 39،61 - ج 2/ص 292،62 - ج 3/ص 92]

القول الثاني: يرى أبو حنيفة أنّ وصية المرتد تقع موقوفة بمعنى أنّه إنْ عاد إلى الإسلام كانت نافذة وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردّته كانت باطلة. ويرى أبو يوسف ومحمد أن وصيته صحيحة نافذة لأنّ الردة لا تزيل ملكه بل يبقى إلى أنْ يموت موتًا طبيعيًا أو يقتل أو يلحق بدار الحرب ويحكم بلحاقه [3] . [15 - ج 7/ص 364]

الركن الثالث: الموصى له:

(1) الماوردي، الحاوي، مصدر سابق، ج 8 ص 193.

الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 3 ص 39.

العدوي، علي الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، 1412 هـ، ج 2 ص 292، دار الفكر بيروت.

الزركشي، الحنبلي المصري، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله (المتوفى 772) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، 1423 - 2002، ج 3 ص 92، دار الكتب العلمية بيروت

(2) الماوردي، الحاوي، مصدر سابق، ج 8 ص 193.

الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 3 ص 39.

العدوي، علي الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، 1412 هـ، ج 2 ص 292، دار الفكر بيروت.

الزركشي، الحنبلي المصري، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله (المتوفى 772) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم، 1423 - 2002، ج 3 ص 92، دار الكتب العلمية بيروت

(3) السرخي، المبسوط، مصدر سابق، ج 7 ص 364، ص 624.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت