الصفحة 40 من 55

ووصية المستأمن صحيحة أيضًا كوصية الذميّ ولا تنفذ في أكثر من الثلث أي ثلث التركة إلا بإجازة الورثة، لكن يشترط لذلك أن يكون هؤلاء الورثة قد دخلوا معه دار الإسلام، أمّا إذا ظلوا مقيمين في دار الحرب فإنّ الوصية تكون نافذة فيما زاد على الثلث دون توقف على إجازة من جانبهم إذْ أنّهم من أهل الحرب والأمان المعطى للمستأمن قاصر عليه لا يصحّ أنْ يستفيد منه ورثته الحربيون [1] . [39 - ج 8/ص 488،29 - ج 8/ص 520،14 - ج 3/ص 40،42.-ج 17/ص 380،37.-ج 4/ص 296. 15 - ج 4/ص 426]

ث) وصية المرتدّ:

الردّة: هي قطع الإسلام بنيّةٍ أو قولِ كفرٍ أو فعلٍ، سواء قاله استهزاءً أو عِنادًا أو اعتقادًا [2] . [14.-ج 4/ص 132]

وقد اختلف الفقهاء في صحة وصية المرتدّ على قولين:

(1) البارتي، العناية، مصدر سابق، ج 8 ص 488.

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم (المتوفى 970 هـ) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 8 ص 520، دار المعرفة بيروت.

الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 3 ص 40. ...

النووي، المجموع، مصدر سابق، ج 17 ص 380.

البهوتي، كشاف القناع، مصدر سابق، ج 4 ص 296.

الدسوقي، حاشية الدسوقي، مصدر سابق، ج 4 ص 426.

(2) الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 4 ص 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت