الصفحة 16 من 55

أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجبًا أن يلزم المريض الفراش.

أنْ يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء. أن ينتهي بالموت فعلًا.

وقد أخضع القانونُ الوصيةَ كسببٍ من أسباب كسب الملكية لأحكام الشريعة الإسلامية والنّصوص التشريعية المستمدّة، كما جاء في المادة (1126) من القانون المدني الأردني:"تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها"، فهي التي تحدد الأحكام الموضوعية للوصية كالأحكام المتعلقة بالقدر الذي يجوز الإيصاء به. وهل تجوز الوصية لوارث؟ وهل تتم بالإيجاب وحده؟ وأحكام الرجوع في الوصية. وكيفية انتقال المال الموصى به إلى الموصى له وغير ذلك ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت