وصيته [1] .47.-ج 2./ص 762،48 - ج 10/ص 317] وإجازة سيدنا عمر - رضي الله عنه - دلالة على جواز وصية الصبي [2] . [3] . [36 - ج 10/ص 10،14 - ج 3/ص 39،10 - ج 3/ص 515]
أما القانون فقد جاء في المادة (269) الفقرة (أ) :"يشترط في الموصي أن يكون أهلًا للتبرع، بالغًا عاقلًا رشيدًا" [4] . [قانون الاحوال الاردنية 2010]
الرشد:
الرشد ضد السفه والغفلة، وهو حُسن التّصرف في المال والصلاح في الدين والمال [5] . [49 - /ص 746]
والسّفيه: هو الذي لا يُحسن تدبير المال فيُنفقه على غير مقتضى العقل والشرع، وذو الغفلة هو من لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة فيغبن في المعاملات لعدم إدراكه للخير والشر [6] . [6 - ج 5/ص 192،14.-ج 2/ص 7،37 - ج 3/ص 443]
(1) الإمام مالك في الموطأ ج 2 ص 762 رقم 1454، وعبد الرزاق في المصنف ج 9 ص 77 رقم 17409،
البيهقي في السنن ج 10 ص 317 رقم 2137 وقال: والخبر منقطع، فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر رضي الله عنه إلاّ أنه ذكر انتسابه في القصة.
(2) الماوردي، الحاوي، مصدر سابق، ج 10 ص 10.
الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سايق، ج 3 ص 39.
ابن قدامة، الشرح الكبير، ج 3 ص 515.
(3) الماوردي، الحاوي، مصدر سابق، ج 10 ص 10.
الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سايق، ج 3 ص 39.
ابن قدامة، الشرح الكبير، ج 3 ص 515.
(4) قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام 2010 م.
(5) أبوالبقاء، الكفومي الحسيني، أيوب بن موسى، كتاب الكليات، تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري 1419 - 1998، ص 746، مؤسسة الرسالة بيروت.
(6) الزيلعي، تبيين الحقائق، مصدر سابق، ج 5 ص 192.
الشربيني، مغني المحتاج، مصدر سابق، ج 2 ص 7.
البهوتي، كشاف القناع، مصدر سابق، ج 3 ص 443.