الانحراف عن نصف الزاوية القائمة يمينًا أو شمالًا فإنه انحراف كبيرٌ وفاحشٌ يُخْرِجُ المصليَ عن كونه مستقبِلَ الكعبةِ، بل الكعبة تصير في حَقِّه جهة يمينه أو شماله) [1] .
وعلى ما تقدم نقول: يترجح القول بأن مقدار التيامن والتياسر والميل الجائز عن القبلة، هو الجهة الصغرى، وهو (45 درجة) عن يمين المصلي و (45 درجة) عن يساره، فمجموعهما تسعون درجة.
هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة، وهي محاولة للباحث لبيان الانحراف الجائز والممنوع عن الكعبة المشرفة, وأرجو أن أكون وفقت لبيان هذه المسألة التي تهم كل مسلم.
وأسأل الله العظيم أن يصلح شأننا كله، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
(1) موقع الشيخ فاركوس www.ferkous.com/site/rep/m 48.php. بحث بعنوان الانحراف عن قبلة المسلمين بين الانصاف والتعنت.