4 -وقسم منها لا يلزمه القيام بها إذا لم يدع إليها، وهي الشهادة على ما مضى من الحدود التي لا يتعلق بها حق المخلوق؛ كالزنا وشرب الخمر، فهذا لا يلزم القيام به، ويستحب فيه الستر إلا في المشتهر.
5 -وقسم منها لا يجوز للشاهد القيام بها، وإن دعي إليها وهي: الشهادة مَن باطنها خلاف ظاهرها). [1]
(1) . المصدر السابق 2/ 91.