الصفحة 36 من 41

أدلة القول الأول:

لم توجد الأدلة الصريحة في ذلك، وإنما كانت فائدة ذكرها ابن القيم في تقدم الحكم على سببه وكان رأيه؛ أن القول بجواز تقدم الحكم على أحد سببيه فيه تسامح في العبارة، والقول بتقدم سبب ٍ على سببٍ بالحكم هو خلاف لفظي، فالأصل القول أن الحكم إذا كان له سبب وشرط جاز تقديم الحكم بالسبب دون الشرط؛ والعلة في ذلك: بأن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته فلو قدمت الظهر مثلا على الزوال والجلد على الشرب والزنا لم يجز [1] .

(1) -ابن القيم، بدائع الفوائد، 1/ 8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت