المبحث الثالث
الألفاظ الشرعية والمصطلحات العلمية الإسلامية المستخدمة في هذا المجال
من خلال ما سبق يتضح أن الإرهاب يتضمن: إفسادًا، وإيذاءً للمدنيين، وغرضًا سياسيًا، فهذه العناصر الثلاثة تقع ضمن الظاهرة بمختلف التعريفات؛ لذا ينبغي أخذ هذا في الاعتبار عند محاولة البحث عن لفظ يعبر عن هذه الظاهرة في الشريعة الإسلامية، وإننا إذ تبينا أن المراد الحالة المعينة من العنف أو القتال غير المشروع داخل الدولة، وخارجها فإننا نجد في ديننا غناءً بالألفاظ الشرعية المحددة المنضبطة، لأن لفظ (الإرهاب) كما تبين غير محدد المعنى.
وهذه الألفاظ كثيرة أقتصر على ثلاثة منها:
1 -البغي.
2 -الخوارج.
3 -الحرابة والمحاربون.
أولًا: البغي:
تعريف البغي في اللغة:
قال ابن فارس - رحمه الله:(بغي: الباء والغين والياء أصلان: أحدهما طلب الشيء، والثاني: جنسٌ من الفساد ..
والأصل الثاني: قولهم بغى الجرح، إذا تراقى إلى فساد، ثم يشتق من هذا ما بعده، فالبغيُّ الفاجرة، والبغي: الظلم) [1] .
وقال ابن منظور - رحمه الله: (والبغي: التعدي، وبغى الرجل علينا بغيًا: عدل عن الحق واستطال) [2] .
(1) "معجم مقاييس اللغة"مادة (بغى) : (144) .
(2) "لسان العرب"مادة (بغى) : (14/ 75 - 78) .