فطريقه (1) أن يقتصر على ما ذكره الشيخ، ثم يقول: قال، وذكر الحديث بطوله والحديث بطوله هو كذا، ويسوقه إلى آخره [1] . وممن منع ذلك عند الاطلاق الأستاذ أبو إسحاق [2] الاسفرائيني، وأجاز (أ) أبو بكر (3) الإِسماعيلي، إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث [3] ، فإذا جوز [4] هذا فالتحقيق فيه أنه بطريق الإِجازة. فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة قوية أكيدة من جهات فيجوز لهذا مع كون أوله سماعًا إدراج الباقي عليه من غير إفراد بلفظ الإِجازة [5] ، والله أعلم.
الثامن عشر (ب) : قال الشيخ: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي
(أ) في (هـ) : واختاره.
(ب) على هامش (ت) : عدم جواز إبدال النبي بالرسول.
= ساق فيها جميع المتن, قبل ذلك بإسناد آخر فلأن يمنع هنا ولم يسبق إلا بعض الحديث، من باب أولى، وبذلك جزم قوم انتهى.
انظر: التدريب 2/ 120؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 193؛ وفتح المغيث 2/ 261.
(1) قاله ابن الصلاح، وقال ابن كثير: وينبغي أن يفصل، فيقال: إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإِشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 209؛ واختصار علوم الحديث، ص 149.
(2) انظر: لقول أبي إسحاق الإِسفرائيني مقدمة ابن الصلاح، ص 209؛ مقدمة شرح مسلم 1/ 37؛ والتبصرة والتذكرة 2/ 193؛ والمقنع 1/ 275.
(3) انظر: لقول أبي بكر الإِسماعيلي المصادر السابقة كلها وفتح المغيث 2/ 261؛ والتدريب 2/ 121.
(4) أي قاله الإِسماعيلي.
(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص 209؛ التقريب 2/ 121؛ اختصار علوم الحديث، ص 149؛ التبصرة والتذكرة 2/ 194؛ المقنع 1/ 275؛ فتح المغيث 2/ 262.