فهرس الكتاب
الصفحة 105 من 465
وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعا كثيرة منها:
أن من لم يجد ماء ولا ترابًا، ودخل عليه وقت الصلاة، فإنا نأمره بالصلاة على قول ابن القاسم وأشهب، ثم إذا صلى هل يقتضي تلك الصلاة إذا وجد ماء أو صعيدًا أو لا يقتضيها؟
فابن القاسم يأمره بقضائها، وأشهب لا يأمره بذلك لأنه يرى أن
حجم الخط: