فهرس الكتاب
الصفحة 236 من 465
حاله.
والجواب عند الحنفية أنا إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنث، ولا قائل به، لما في دلالة {ثم} من الترتيب والأمر للوجوب.
التأويل السابع: التخصيص
وهو قد يكون بمتصل، وقد يكون بمنفصل.
حجم الخط: