فهرس الكتاب
الصفحة 211 من 465
تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} ، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.
ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.
وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.
حجم الخط: