فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 465

تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} ، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.

ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.

وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت