فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 465

على الاثنين مجازًا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.

السبب الثامن: الإطلاق وفي مقابلته التقييد.

اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقًا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.

ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة الأيمان، بقوله تعالى: {أو تحرير رقبة} ، وفي كفارة الظهار، بقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت