فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 465

المأبورة للمبتاع، بقوله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، ومفهوم هذه الصفة: أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري.

وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليها» ، فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بِنَفْسِها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها.

المسألة الثانية: مفهوم الشرط.

ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت