فهرس الكتاب
الصفحة 406 من 465
فإنه يدل على أن الزنا على الرجم، فلذلك قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، وشهد عليه بالإحصان اثنان آخران، فرجم بشهاداتهم، ثم رجعوا جميعًا: أن الدية تجب على شهود الزنا، خلافا لأشهب، فإنه يوجب الدية على الجميع.
فهذه مراتب الإيماء.
وهو أن يثبت كون الوصف علة في حكم الأصل بالإجماع.
حجم الخط: