وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل.
والجواب عند أصحابنا: أن عرف اللغة في اليتيمة انها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} وقوله تعالى: {ولذي القربى واليتامى} ، وهو المشتهر عند أهل العرف وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.
اعلم ان الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله: ما احتج به