فهرس الكتاب
الصفحة 326 من 465
اعلم أن الناسخ قد ينسخ: إما بغير الحكم الأول، وإما بمثله، فقد نسخ صوم يوم عاشوراء بالتخيير بين صوم رمضان والإطعام، ثم نسخ ذلك التخيير بالتعيين، وقد صح أن نكاح المتعة قد أباحه الله تعالى، ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه، ثم أباحه ثم حرمه فاستقر فيه التحريم، ذكر ذلك ابن حزم وهو ثقة في
حجم الخط: