فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 465

النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.

المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية

تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت