فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 465

التلافي، لأن المصلي قد فعل في صلاته فعلًا منهيًا عنه، فوجب أن تبطل صلاته.

وكذلك إذا سجد على مكان نجس، فعند الجمهور تبطل صلاته، لأنه مأمور بالسجود على مكان طاهر، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالسجود على مكان نجس منهي عنه، فوجب أن تبطل صلاته، لفعله ما نهى عنه.

وأبو يوسف من الحنفية يأمره بإعادة السجود على مكان طاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت