فهرس الكتاب
الصفحة 158 من 465
يجوز بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه.
فيقول أصحاب أحمد بن حنبل، ومن يخالفنا في هذه المسألة:
حجم الخط: