فهرس الكتاب
الصفحة 207 من 465
جمع، ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون المفرد.
ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام، لأنه معرف
حجم الخط: