فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 465

الميتة مطلقًا، وذلك قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره، والانتفاع منها فوجب تعلق التحريم به.

ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل.

ومثال ذلك: استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيًا بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فإنه لما لم يرتفعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت