فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 465

عنده - بخبر الواحد.

ومثاله: تقييد قوله تعالى: {وذكر اسم ربه فصلى} بقوله صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير: فإن الأول يقتضي بإطلاقه جواز الدخول في الصلاة بأي ذكر كان.

وأما إن اختلف السبب والحكم فلا خلاف في عدم حمل المطلق على المقيد، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت