فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 465

فإن لم يتعين تاريخ الخبر المنسوخ لم يلزم نسخه بتأخر إسلام راوي الخبر المعارض له، ولا بقرب أحد الخبرين في التاريخ من موته صلى الله عليه وسلم، كما روي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة ببول أو بغائط» .

فيقول المخالف: هذا منسوخ بحديث جابر، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة» ، وإنما لم يتعين بهذا كون الخبر الأول منسوخًا، لاحتمال أن يكون متأخرًا عن حديث جابر.

ومن ذلك ان يرتفع سبب مشروعية الحكم ويستقر خلافه، فإن ذلك لا يدل على أن الحكم الأول منسوخ، كما إذا استدل أصحابنا على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، بحديث أبي هريرة.

فتقول الحنفية: إنما كان ذلك لشدة ألفهم للكلاب، وعسر مفارقتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت