فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 465

ومنه ما لا يثبت الحكم على وفقة في صورة من الصور، ويسمى مرسلا.

ومثال الأول: قياس أصحابنا المبتوتة في المرض في استحقاقها الميراث على القاتل في الحرمان من الميراث بجامع التوصل إلى الغرض الفاسد فيناسب المعاملة بنقيض المقصود، فإن التوصل إلى الغرض الفاسد لم ينص الشرع على اعتباره أصلا، لكن قد رتب الحكم على وفقه في صورة القاتل.

ومثال الثاني: ما انفرد به اللخمي من أصحابنا، وهو طرح بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت