فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 536

الاضطهاد التي تم ارتكابه لغايات سياسية، عرقية، دينية. وخلال محاكمة مجرم الحرب (كلاوس باربي) تم تعريف جرائم ضد الإنسانية بشكل أوسع حيث عرفتها محكمة الاستئناف في مدينة ليون الفرنسية التي حاكمته بأنها: (أعمال غير إنسانية و اضطهادات تمت باسم دولة تمارس سياسة هيمنة أيديولوجية و تم ارتكابها بشكل منهجي ليس فقط ضد أشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الديني، و أنما أيضا ضد خصوم سياسيين، مهما كان شكل معارضتهم) (1)

كل ذلك الذي قيل لم يخرج بشكل أو بآخر من التعريف الذي عرف به اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع و التصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1290

د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، ففي هذه الاتفاقية وفي المادة 2 منها، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير باعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخري. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(2) أنظر

للمحامي أمين عبد القادر الأسدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت