فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 536

وتنطبق على الحكومة العراقية فقرات المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 290 أ (3 - 3) المؤرخ في 9 كانون الأول ديسمبر 1948، لانها قتلت أعضاء من الجماعة، وألحقت الأذى الجسدي والروحي الخطير باعضاء من الجماعة، وأخضعت الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بهاندميرها المادي كليا أو جزئيا، وفرضت تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقلت أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى وذلك بتفريق الأطفال عن ذويهم وأحيانا أمهاتهم، وشملت الأنفال بمراحله وتطوراته الأخيرة على جرائم ضد الإنسانية واعتداءات ارتكبت بصورة منهجية و على نطاق واسع من القتل المتعمد والأبعاد القسري للسكان و السجن و الأشكال الأخرى للحرمان من الحرية بما يخالف الشرعة الدولية الحقوق الإنسان والتعذيب و الاغتصاب و قمع مجموعة عرقية و قومية ثقافية وجرائم تسببت في إيذاء النفس و الجسد و الصحة العقلية (1) ..

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أنظر عدا المصادر السابقة فتح الله، جرجس، حول جرائم الحرب وجرائم ضد السلم والإبادة العنصرية، ط 2، دار آراس، أربيل 2004، الفضل، منتر، من الأنفال لي الاستقلال، و گون، مارف عمر، جينوسايدي گه لي کورد، چ2، سه نته ري ليکولينه وه ي ستراتيجي کوردستان، سليماني، 2003، سه نته ري برايه تي، عدد 200242، سورمي، هه ژارعزيز، کوردوجينوسايدو نيياده کردن، چ2، المصد السابق، وغيره من المصادر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت