فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 536

-لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في قديم محتلة، من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص

لحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون دولي (1) .

حين تقرأ بنود هذا الاعلان المهم (والتي وإن كانت جذوره تعود البروتوكول جنيف لعام 1949) تجد وكأنه كتب للشعب الكردي وخاصة في عمليات الأنفال، ولحماية الأطفال والنساء، وإن كان إقراره قد سبق العملية ب (14) سنة، ولكن هذه هذه الإعلانات و الإتفاقيات والمواثيق قلما تجد لها التطبيق العملي في الواقع، ولم يفد منه الشعب الكردي بفئاته المهمشة، وخاصة الأطفال والنساء منهم شيئا، فاعتدي على المدنيين وقصفوا بمن فيهم النساء والأطفال، واستعملت الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية اثناء العمليات العسكرية ولم تتح ضمانات مهمة لحماية النساء والأطفال، ولم تتخذ الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير کالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال، واستعملت الأعمال الإجرامية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت