-صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يرحم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
ويستحب للمرأة خضاب بحناء: لقول ابن عمر: من السنة أن تدلك المرأة يديها في الحناء. رواه الشافعي والبيهقي.
ومنها تكرار التلبية وتجديدها كلما تجددت حال: من ركوب أو نزول، لقول جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبي في حجته إذا لقي ركبًان أو علا أكمةً، أو هبط واديًا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة، وفي آخر الليل. رواه ابن عساكر، قاله في التلخيص، ولخبر سهل بن سعد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه، أو شماله، من حجر، أو شجر، أو مدر، حتى تنقطع الأرض، من ههنا وههنا» رواه الترمذي وهو حديث صحيح بشواهده.
ومنها التحميد والتسبيح والتكبير: قبل الإهلال كما ترجم لذلك البخاري رحمه الله بقوله: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة، ثم ذكر حديث أنس، وفيه: «ثم ركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة» .
ومنها الدعاء والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم: عقب التلبية إذ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا فرغ من تلبيته، سأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من النار» . رواه الشافعي والدارقطني.
فهذه السنن لو تركها المحرم لم يجب عليه فيها دم، ولكن