يفوته بتركها أجر كثير وثواب جزيل.
وهي الأعمال الممنوعة التي لو فعلها المحرم لوجب عليه فدية من دم أو صيام أو إطعام، فهي تسعة:
1 -إزالة الشعر من البدن.
2 -تقليم الأظافر.
3 -تعمد تغطية الرأس والوجه من الرجل، ولا تغطي المرأة المحرمة وجهها إلا إذا بقربها رجال أجانب، فيجب عليها حينئذ أن تغطي وجهها.
4 -تعمد لبس المخيط على الرجل. وخياط الإزار على صفة وزره من المخيط الذي ينهى عن لبسه المحرم.
5 -قصد شم الطيب مس ما يعلق.
6 -قتل صيد البر الوحشي المأكول.
7 -عقد النكاح ـ ولا يصح ـ وخطبته.
8 -الجماع.
9 -مقدمات الجماع من قبلة ونحوها.
وحكم المحظورات الخمس الأول: أن من فعل واحدًا منها وجبت عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو