الصفحة 23 من 58

يفوته بتركها أجر كثير وثواب جزيل.

وهي الأعمال الممنوعة التي لو فعلها المحرم لوجب عليه فدية من دم أو صيام أو إطعام، فهي تسعة:

1 -إزالة الشعر من البدن.

2 -تقليم الأظافر.

3 -تعمد تغطية الرأس والوجه من الرجل، ولا تغطي المرأة المحرمة وجهها إلا إذا بقربها رجال أجانب، فيجب عليها حينئذ أن تغطي وجهها.

4 -تعمد لبس المخيط على الرجل. وخياط الإزار على صفة وزره من المخيط الذي ينهى عن لبسه المحرم.

5 -قصد شم الطيب مس ما يعلق.

6 -قتل صيد البر الوحشي المأكول.

7 -عقد النكاح ـ ولا يصح ـ وخطبته.

8 -الجماع.

9 -مقدمات الجماع من قبلة ونحوها.

وحكم المحظورات الخمس الأول: أن من فعل واحدًا منها وجبت عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت