الصفحة 24 من 58

ذبح شاة، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] . ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه.

وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] .

وأما عقد النكاح وخطبته: وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار، ولا فدية في ذلك.

وأما الجماع: إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يفسد به الحج وعليه القضاء، ويجب الاستمرار في النسك الفاسد حتى يتم، وعلى صاحبه بدنة من الإبل لفقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، فيما رواه مالك وغيره عنهم، ولقول ابن عباس وابن عمر، فيما رواه أحمد والحاكم والدارقطني وغيرهم عنهم من القول بذلك، وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج، وعليه فدية شاة لفعله المحظور في الإحرام.

وأما مقدمات الجماع والوطء فيما دون الفرج: فإنها لا تفسد الحج لكن إن أنزل، فإنه يلزم فاعلها دم وهو ذبح شاة لفقراء الحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت