ومنها: الترتيب بين رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة.
ومنها: أداء طواف الزيارة ـ أي الإفاضة ـ في يوم النحر قبل الغروب.
ومنها: مباشرة ذبح الهدي أو شهوده حال نحره أو ذبحه.
ومنها: الأكل من الهدي، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل من هديه.
ومنها: المشي إلى الجمرات الثلاث أيام التشريق.
ومنها: الوقوف للدعاء مستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية دون الثالثة، لأنه لا دعاء يستحب بعد رميها إذ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرميها وينصرف.
يحصل التحلل الأول لفعل اثنين من ثلاثة:
الرمي، والحلق، والطواف، لحديث عائشة مرفوعًا: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء» رواه أحمد.
قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، يرون أن المحرم، إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء.