الصفحة 18 من 58

الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة، فلا يصح الحج إلا بهذه الأركان.

وللعمرة ثلاثة أركان وهي: الإحرام، والطواف، والسعي.

الركن الأول: الإحرام:

الإحرام: هو نية الدخول في نسك حج أو عمرة مع التجرد أو التلبية، فإن الرجل لا يكون محرمًا بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ أن خرج من بلده فلابد من قول أو عمل يصير به محرمًا على الصحيح من قولي العلماء.

فمن واجبات الإحرام: الإحرام من الميقات، ففي الحديث الصحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» متفق عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق» رواه أبو داود والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت