الصفحة 19 من 58

وثبت بتوقيت عمر، ولعله خفي النص فوافقه برأيه، فإنه رضي الله عنه موفق للصواب.

والميقات: هو المكان الذي حدد الشارع الإحرام عنده، تعظيمًا وتشريفًا لبيت الله الحرام.

فإن الله جعل له حصنًا وهي مكة، وجعل لها حمى وهو الحرم، وجعل للحرم حرمًا وهي المواقيت، فلا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام تعظيمًا لبيت الله الحرام، فمن تجاوزها ولم يرجع إليها قبل إحرامه فعليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام، كما يكره إحرام قبل ميقات، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر إحرامه من المدينة إلى ذي الحليفة في حجة الوداع ولم يحرم من المدينة، وهي قريبة من الميقات.

ومنها التجرد من المخيط عند نية الإحرام:

ففي الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس» .

والمخيط: هو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت