مما ينبغي التنبيه عليه من المخالفات مما هو ليس بمشروع:
الأول: النطق بالنية عند الطواف، وذلك من البدع كالنطق بها عند الصلاة.
الثاني: لا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين.
فالركن الأول الذي فيه الحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم، وحجرة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ومغارة إبراهيم، ومقام نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي يصلي فيه، وصخرة بيت المقدس كل هذه لا تستلم ولا تقبل، بل استلامها وتقبيلها من البدع في الدين، وإن فعل ذلك للتبرك فهو من الشرك، سواء كان التبرك بالكعبة أو بغيرها.
الثالث: المزاحمة لاستلام الحجر وتقبيله وذلك من المنهي عنه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلم» رواه أحمد.
فاستلام الحجر سنة وترك الإيذاء واجب والعمل بالواجب هو الحق.
وأما النساء: فيتأكد النهي في حقهن، فلا يجوز لهن أن يزاحمن الرجال لاستلام الحجر لما في ذلك من المفاسد منهن وبهن، فليتق الله