بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يُبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية)، [الفتاوى 14/ 470 - 471] .
-وقوله: (إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شئ من المصلحة) [الفتاوى 14/ 476] .
-وقوله: (وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شئ وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم) [الفتاوى 14/ 477] .
ولأن الشرك لا مصلحة فيه ولا يباح للضرورة فقد رجّح معظم أهل العلم منع حل السحر بالسحر لهذه العلة مع الحاجة إليه:
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير، فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال، وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه،""مجموع الفتاوى" (19/ 61) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:"والسحر حرام وكفر، أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة!""فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (1/ 165) .
وفيما ذكرنا كفاية للدلالة على أن الكفر لا يترخص فيه لأجل المصلحة.