الصفحة 6 من 31

اصطلاحًا:

تعددت تعريفات الوقف لدى المذاهب الفقهية وذلك لاعتبارات ترجع إلى أصول كل مذهب، وإلى أحكام الأوقاف في كل مذهب، ومن تلك التعريفات:

فعند الحنفية قال السرخسي:"حبس المملوك عن التمليك للغير" [1]

وعند المالكية، قال ابن عرفة:"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازمًا بقاءه في ملك معطيه ولو تقديرًا" [2] .

وعند الشافعية قال النووي:"تحبس ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، ويصرف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى" [3] .

وعند الحنابلة قال ابن قدامة المقدسي:"تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة" [4] .

وهذا هو التعريف المختار لكونه جامعًا مانعًا، وقد اقتصر على ذكر حقيقة الوقف [5]

ثانيًا: المقاصد الشرعية:

المقاصد جمع مقصد، بفتح الميم، والمقصد مدر ميمي مشتق من الفعل قصد يقصد قصدًا، ومقصَدًا، ومقصِدًا [6] ، فالقصد، والمقصد بمعنى واحد، ويأتي القصد على معانٍ منها:

استقامة الطريق: يقال قصد الطريق قصدًا: أي استقام [7] ، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ} [النحل: من الآية 9] ، قال ابن جرير الطبري:"السبيل: هي الطريق، والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه" [8] .

(1) المبسوط للسرخسي 12/ 27.

(2) شرح منح الجليل 4/ 34، ومعنى تقديرًا: أي تعليقًا؛ لأن المالكية يجيزون الوقف المعلق.

(3) المجموع شرح المهذب 14/ 219.

(4) المقنع 2/ 307.

(5) أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية 1/ 72 - 73.

(6) معجم مقاييس اللغة 5/ 95.

(7) لسان العرب 5/ 3642.

(8) جامع البيان 17/ 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت