ذلك ممن تقررت المساعدة القضائية له، وذلك بعد زوال المساعدة القضائية وانقضاء مانع الأهلية، ويُراعى أنه بالنسبة لإبطال التصرف فإنه يجب أن يكون هذا التصرف صادرًا بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة القضائية؛ لأن تسجيل القرار قرينة على علم الغير به [1] .
ويترتب على حكم تصرفات ذي العاهتين بعد تسجيل قرار المساعدة أن القاضي يحكم بالإبطال إذا طلبه منه ذو العاهتين لمجرد أن المساعد القضائي لم يشترك معه في إبرام التصرف [2] .
يجب على المساعد القضائي أن يشترك مع من تقررت المساعدة القضائية له في إجراء التصرف محل المساعدة، ولا يجوز للمساعد القضائي أن يستقل بمباشرة التصرف القانوني، بل يجب عليه أن يشترك مع من تقررت مساعدته، فإذا استقل المساعِد بإجراء التصرف كان هذا التصرف غير نافذ في حق من تقررت المساعدة القضائية له، ويعتبر موقوفًا على إجازة ذي الإعاقة؛ لأن المساعِد القضائي لا يعتبر نائبًا على من تقررت المساعدة القضائية له [3] .
وفي حالة ارتكاب المساعد القضائي أخطاءً عند قيامه بعمله كمساعد قضائي، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك استنادًا لأحكام المسؤولية التقصيرية، ويلزم من قِبل المحكمة بدفع ما لحق بالمضرور من ضرر في الغالب يكون المضرور هو من تقررت المساعدة القضائية له.
وقد بيِّن في المادة (71) من قانون الولاية على المال حكم امتناع المساعد القضائي عن الاشتراك في التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية من أجله، فإنه في هذه الحالة يجوز رفع الأمر للمحكمة للفصل فيه، ويكون ذلك بناءً على طلب يقدم ممن تقررت المساعدة القضائية له، أو ممن له مصلحة من وراء تقرير المساعدة القضائية، ولا يخلو هذا الأمر من أحد فرضينِ:
1.أن ترى المحكمة أن امتناع المساعد القضائي في غير محله، وفي هذه الحالة تكون المحكمة بالخيار بين أن تأذن للمحكوم بمساعدته بالانفراد وحده في إبرام التصرف محل المساعدة القضائية، وهذا يؤكد أنه شخص كامل الأهلية والإدراك، وفي حالة امتناع المساعد من إجراء التصرف محل المساعدة بدون مبرر، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، استنادًا إلى المسؤولية المتمثلة بعدم قيامه بالعمل الذي انتدب إليه وقت قرار ندبه، وبالتالي للمحكمة أن تقرر إعفاءه من
(1) أبو السعود، رمضان محمد: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، مرجع سابق، ص 217.
(2) عبدالباقي، عبدالفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 169.
(3) أبو السعود، رمضان محمد: مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني، مرجع سابق، 217، حمدي، محمد كمال: الولاية على المال، مرجع سابق، ص 272.