الصفحة 22 من 32

وحيث إنه عن ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن المادة (44/ 1) من القانون المدني تنص على أن:"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية".

وتنص المادة (117/ 1) من القانون المدني - أيضًا - على أنه:"إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدًا قضائيًّا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك".

ونصت المادة (90/ 1) من القانون المدني على أن:"التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة"، ومن حيث إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أبرمت اتفاقية دولية تحت مسمى"اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقد انضمت إليها مصر عام 2008 م، وقد نصت المادة (2/ 2) منها على:"حظر التمييز على أساس الإعاقة، ويعني: أي تمييز أو استبعاد؛ أي: تقييد على أساس الإعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الآخرين في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر".

وتنص المادة (4) من ذات الاتفاقية على أن:"تتعهد الدول الأطراف بما يلي:"

-اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لاتخاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

-اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تميزًا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة"."

ونصت المادة (12) من الاتفاقية الدولية على أنه:"1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون."

2 -تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة.

3 -تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية"."

ونصت المادة (21/ ب و هـ) من الاتفاقية على:"قبول وتيسير قيام الأشخاص ذوي الإعاقة في معاملاتهم الرسمية باستعمال لغة الإشارة، وطريقة برايل، وطرق الاتصال المعززة البديلة، وجميع"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت