فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 43

ومنها: أن يتوافر عذر يبيح الإقدام على الحرام، كالحفاظ على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال بأن يتيقن أو يغلب على ظنه فساد شئ من ذلك.

ومنها: ألا يكون الأخذ بالضرورة هدما للدين والقواعد الكبرى للشريعة الإسلامية، فمثلا لا يحل الزنا والقتل والغصب أو أن يكون سببًا في ضرر لأخر بمثل ضرره أو أعظم منه لأن هذه الموبقات مفاسدٌ لذاتها.

ومنها: ألا يعارض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو أعظم منها أو مثلها، كأن يأكل المضطر طعام مضطر آخر، ووجه ذلك ما ورد من قواعد مثل: (الضرر لا يُزال بمثله) و (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام) و (يرتكب أخف الضررين لدفع أعظمهما) .

ومنها: أن تدفع الضرورة بالقدر اللازم، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز التوسع في الحرام أو الانفساح فيه -وسيأتي إن شاء الله فصل مستقل لهذا الضابط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت