أو الاستمتاع فإنه يأثم على الجميع، ذلك لأن الله تعالى قال: {فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ} فقوله: {غَيْرَ بَاغٍ} أي غير مريد لارتكاب المحرم وإنما اضطرته ضرورته وإلا فهو لا يبغي ارتكابه، وقوله: {وَلا عَادٍ} أي غير متعدٍ لحد الضرورة، وقوله: {فَلا إثْمَ عَلَيْهِ} أي بهذين الوصفين، والحكم المعلق بوصفٍ يثبت بثبوته وينتفي بزواله، فنقول: من زاد على المحرم إن كان غير باغ له فإنه يأثم على الزيادة فقط لأنه تعدى حد الضرورة، وإن كان باغيًا للمحرم ومتعديًا لحد الضرورة فإنه يأثم مرتين على إرادة الحرام تلذذًا، وعلى تعدي حد الضرورة. أهـ